أكد المحامي الاماراتي يوسف البحر أن “عقوبة إتلاف سيارات الغير تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لقانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987”.
جاء ذلك في معرض رد المحامي البحر على استفسار لـ24 حول العقوبة القانونية التي ينص عليها قانون العقوبات بحق مرتكب جريمة إتلاف مجموعة من السيارات في إمارة الشارقة يوم أمس والذي ألقت الشرطة للقبض عليه.
وأوضح البحر أن العقوبة منصوص عليها في البند أولاً من المادة 424 من قانون العقوبات الاتحادي والتي تنص “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتاً كان أو منقولاً جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة…”.
تشديد العقوبة
وبين البحر أن العقوبة تشدد على المتهم في حال ارتكب الجريمة ليلاً أو باستخدام أي نوع من الأسلحة الحادة وذلك إعمالاً لنص المادة 429 من قانون العقوبات التي تنص:”إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل ليلاً أو بطريق العنف على الأشخاص أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو انتهز الجاني لارتكاب الجريمة فرصة قيام اضطراب أو فتنة أو كارثة عامة عد ذلك ظرفاً مشدداً”.
الإبعاد عن الدولة
كما وأكد البحر أن المتهم في هذا النوع من الجرائم الجنائية يواجه أيضاً عقوبة الإبعاد عن الدولة وجوباً تطبيقاً للمادة 121 البند أولاً من قانون العقوبات في حال ادانته بتهمة إتلاف مال الغير.