كيف كفل القانون الإماراتي حقوق المرأة العاملة وما هي أبرز امتيازاتها

Posted by

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، حافظ على حقوق المرأة في العمل، وتضمن العديد من المواد التي منعت تشغيلها ليلاً ولساعات طويلة واستغلالها من قبل مُشغلها إلى جانب الحرص على أن تنال راتباً موازياً لراتب الرجل حال القيام بأداء المهام ذاتها.

وأوضح البحر في رده على سؤال لـ24 حول دور قانون العمل في حماية حقوق المرأة، أن هناك باباً خاصاً في قانون العمل لحماية المرأة من الاستغلال واستخدامها في أعمال خطرة أو في أوقات طويلة، مشيراً إلى أن المادة 27 من القانون تنص على أنه: “لا يجوز تشغيل النساء ليلاً ويقصد بكلمة ليلاً مدة لا تقل عن 11 ساعة متتالية، تشمل الفترة ما بين العاشرة مساءً والسابعة صباحاً”.

وبين البحر أن المادة 28 من القانون ذاته نصت على أنه: “يستثنى من حظر تشغيل النساء ليلاً الحالات الآتية: الحالات التي يتوقف فيها العمل في المنشأة لقوة قاهرة، العمل في مراكز إدارية وفنية ذات مسؤولية، العمل في خدمات الصحة والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير، والعمل والشوون الاجتماعية إذا كانت المرأة العاملة لا تزاول عادة عملاً يدوياً”.

الأعمال الخطرة

وبين البحر أن القانون شدد حظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة، حيث نصت المادة 29 على أنه “يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا او اخلاقيا وكذلك في الاعمال الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الجهات المختصة.

إجازة الوضع
وبين البحر أن القانون حافظ على حق المرأة في الحصول الإجازة للمرأة التي أنجبت حديثاً، مبيناً أن المادة 30 نصت على أنه :” للعاملة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها 45 يوماً تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها بشرط الا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة وتكون اجازة الوضع بنصف أجر اذا لم تكن العاملة قد امضت المدة المشار إليه، وللعاملة بعد استنفاذ اجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة اقصاها مائة يوم متصلة أو متقطعة اذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة إلى عملها ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة أو مصدق عليها من هذه السلطة إنه نتيجة عن الحمل أو الوضع، ولا تحتسب الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الاجازات الأخرى”.

وأضاف يوسف البحر أن المادة 31 نصت: “خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضلا عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين آخريين يومياً لهذا الغرض لا تزيد آل منها على نصف ساعة، وتحتسب هاتان الفترتان الاضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر”.

أجر مماثل
ولفت البحر إلى أن “قانون العمل وضح أجراً للمرأة مماثلاً لنظيرها الرجل في حال أدت المهام ذاتها، وذلك عملاً بالمادة 32 من القانون ذاته”.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *