وأوضح البحر أن “من يرتكب جريمة تعاطي المخدرات سواء كان رجلاً أو امرأة فإن العقوبة تكون ذاتها وفقاً للقوانين، وكذلك السرقة أو التزوير أو القتل أو غيرها من الجرائم، فالأساس في العقوبات هو الردع لحفظ أمن المجتمع وعدم قيام الآخرين بارتكاب جريمة مماثلة”.
وأضاف أن “عقوبة الخدمة المجتمعية وهي عقوبة بديلة للحبس تطبق أيضاً على الجنسين، فإذا أقدمت فتاة على التفحيط بسيارتها أو إيذاء أحد الحيوانات ستطبق عليها عقوبة الخدمة المجتمعية، وفقاً لما تقدره الجهات المختصة وتحدد نوعيتها”.
وأشار إلى أن “العقوبات المجتمعية تطبق على مستوى العالم سواء على المرأة أو الرجل لأن هدفها تطبيق القانون وردع المخالف سواء كان بالحبس وتقييد الحرية أو عبر الخدمات المجتمعية بشتى أنواعها، لكن قد يكون هناك اختلاف في أماكن تطبيق الخدمة في مجتمعنا الإماراتي بما يتناسب مع طبيعة المرأة”.
تعديل قانون العقوبات
ونوه االبحر إلى أن “مرسوم رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رقم 7 لسنة 2016 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987″ تضمن عقوبات الخدمة المجتمعية وحدد تطبيقها على المدانين في مواد الجنح شريطة ألا تزيد مدة الحكم في القضية عن 6 أشهر أو الغرامة”.
وبين البحر أن المادة 120 من مرسوم التعديل نصت على أن “الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة الإجتماعية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وذلك في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والموارد البشرية والتوطين أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية”.
وجاء في نص المادة أيضاً أنه “لا يجوز الحكم بالخدمة المجتمعية إلا في مواد الجنح، وذلك بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة وعلى ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على 3 أشهر”.