أوضح المحامي يوسف البحر أن “القانون الإماراتي يكفل التعويض عن الحرائق للأشخاص المؤمن لهم عملاً بقانون المعاملات المدنية”، وقال إن “القانون وفي باب عقود التأمين وبند التأمين الخاص بالحرائق ينص في المادة 1037 على أنه يكون المؤمن مسؤولاً في التأمين من الحريق في الحالات التي تشمل الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى، أو عن كل ما يعتبر عرفاً داخلاً في شمول هذا النوع من التأمين، وفي التأمين عن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق، وعن الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق، وعن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة”.
حالة عدم التعويض
ولفت المحامي الإماراتي إلى أن “شركات التأمين غير ملزمة بالتعويض في حالة واحدة، وهي تعمد وقوع الحريق أو الغش في المواد التي تسببت بوقوع الحريق”، مشيراً إلى أن “التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة والخبراء هي من تكشف وقوع الحريق بشكل عمدي أو لا، وتقدم تقريرها إلى أطراف القضية و المحكمة”.
وفي ما يتعلق بعبوات الحريق، أوضح يوسف البحر، أن “إتلافها يعرض الفاعل إلى المساءلة القانونية”، مؤكداً أن “القانون يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى عام كل من يتعمد العبث بعبوات أو أية آلات تستخدم لإطفاء الحرائق”.